درس 3 - موضوع أساسي
الزوجان في الفرائض
نصيب الزوج والزوجة مع وجود الأولاد وبدونهم.
نصيب الزوج
للزوج نصف تركة زوجته إذا لم تترك فرعا وارثا، وله الربع إذا تركت فرعا وارثا.
نصيب الزوجة أو الزوجات
للزوجة الربع إذا لم يترك الزوج فرعا وارثا، ولها الثمن إذا ترك فرعا وارثا. والزوجات يشتركن في هذا النصيب الواحد بالتساوي.
الزوج لا يُحجب حجب حرمان
لا يسقط نصيب الزوج أو الزوجة إلى الصفر بسبب قريب آخر، وإنما ينتقل بين الفرضين القرآنيين، وقد ينقص بالعول.